أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، بمقتضى أمر استعجالي صادر بتاريخ الجمعة 21 يونيو 2024، عن المحكمة نفسها بإنصاف تلميذة منعت من الدخول إلى مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بسبب ارتدائها للحجاب.
وقضت المحكمة في القضية، “بالسماح للتلميذة بالولوج إلى المؤسسة بحجابها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم، عن كل يوم تأخير مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل”.
ومن جهته، أكد دفاع التلميذة، “أن ارتداء الحجاب يندرج ضمن ممارسة الحرية الشخصية، وليس فيه أي مساس بصحة السلامة العامة أو اخلال بالآداب العامة”.
وفيما كانت المؤسسة التعليمية التي أصدر في حقها الحكم المذكور، “قد بررت السبب من منع التلميذة للولوج إليها، أن نظامها الداخلي يمنع عل جميع التلميذات والتلاميذ ارتداء أي لباس له علاقة بالمعتقدات الدينية”.