صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، خلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، “أن هذا النص التشريعي، يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية”.
وأكد التهراوي، “أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خوّل لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل”.
وتابع المسؤول الحكومي، “أنه تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014)، بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024)”.
وأضاف، “أن مشروع هذا القانون، يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل”.
وخلص الوزير، إلى أن مشروع القانون رقم 27.23 ، يتضمن مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12، من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة (الإدارة المختصة) محل عبارات (المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة)، و(المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل) و (المدير الإقليمي للتشغيل) الواردة في القانون.